الحر العاملي

207

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه ( 4 ) . ( 23505 ) 3 - ثم قال : كان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروى حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس قال : والحديثان متفقان غير مختلفين ، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد ، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس ونحوه ذكر الشيخ ( 1 ) . ( 23506 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس بن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل ، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ، ولا يباع بها شئ ، الصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الأولى . 21 - باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقدا وبالعكس ( 23507 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد

--> ( 4 ) الفقيه 3 : 118 / 503 . 3 - الفقيه 3 : 118 / 504 . ( 1 ) الاستبصار 3 : 100 / 345 . 4 - التهذيب 7 : 117 / 508 ، والاستبصار 3 : 99 / 344 . الباب 21 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 99 / 425 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .